مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 177
نمايش فراداده

* اقسام الصوم * ( 1 ) واجب وتعداده

[ ( النظر الثاني في أقسامه ) ( و فيه مطالب ) الاولى ، الصوم أربعة ، واجب و هو ( صوم خ ) رمضان ، و الكفارات ، و بدل الهدى ، و النذر و شبهه ، و الاعتكاف الواجب . ] ( النظر الثاني في أقسامه ) قوله : ( الصوم أربعة الخ ) هذا هو المشهور ، لعدم جواز كون العبادة متساوية الطرفين . و لو نظر إلى محض الصوم و قطع النظر عن النية يمكن وجود القسم الخامس و هو المباح و لكن ما وجد بالاستقراء . و ليست الاباحة التي في رواية الزهري (1 ) الطويلة بالمعني المتعارف

1 ) ففيها : يا زهري الصوم على أربعين وجها ( إلى أن قال ) : وصوم الاباحة ( إلى أن قال ) و اما صوم الاباحة لمن أمل أو شرب ناسيا أو قاء من تعمد فقد اباح الله له ذلك و أجزء عنه صومه - الوسائل باب 1 =