يريد الصيام ، ثم بداله أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم ، فان بداله أن يصوم بعد ما ارتفع ا لنهار فليصم ، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (1 ) . الظاهر انه ( عبد الله ) لنقله عن الامام عليه السلام ( 2 ) ، و نقل نضر عنه ( 3 ) ، و وقوعه في مثل هذا السند . و لعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاما . و يمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال ، و يدل عليه ما بعده . و صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح و لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 4 ) . و هذه تدل على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أن القضاء لا بد من احتسابه صوما تاما ، و ذلك انما يحصل بالنية قبل الزوال ، فيجوز نيته إلى ذلك لا بعده . و اما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا ، مثل مرسلة البزنطي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل
1 ) أورد صدره في باب 4 ح 7 و ذيله في باب 2 ح 3 من أبواب وجوب الصوم في الوسائل 2 ) يعنى عن خصوص الامام الصادق عليه السلام و الا فمحمد بن سنان ايضا يروى عن الامام عليه السلام 3 ) و سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب عن الحسين ( يعنى ابن سعيد ) عن النضر عن ابن سنان 4 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم