مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 398
نمايش فراداده

انقسامه إلى احكام خمسة

رياضها ، و اوسطها و أعلاها ، لمن ترك المراء و هو صادق ، ذروا المراء ، فان أول ما نهانى عنه ربي بعد عبادة الاوثان المراء (1 ) . و عنه صلى الله عليه و آله : من لقى الله عز و جل بهن دخل الجنة في اى باب شاء من حسن خلقه و خشي الله في المغيب و المحضر و ترك المراء و ان كان محقا ( 2 ) - و غير ذلك . و اما حقيقته فالظاهر ان المراد به المجادلة في البحث ورد كلام الخصم . و ذلك قد يكون حراما بشرط عدم قصد صحيح ، مثل اظهار الحق على وجه ظاهر حسن مستلزم لقبيح بوجه أصلا كما مر اليه الاشارة في الآيتين ( 3 ) . بل قد يكون ذلك واجبا . و قد يكون مستحبا ، و هو ظاهر . و قد يكون مباحا إذا كان الغرض مجرد اظهار الحق مع عدم تعقل نفع ديني فيه بوجه له و لغيره مع عدم اشتماله على قبيح . و قد يكون مكروها إذا اشتمل على ما مر ، مع احتمال ان يؤل إلى قبيح ما . و قد يكون حراما ، بان يكون الغرض الالزام و إظهار الغلبة و تفضيح الخصم و تزييف كلامه بحق أو باطل و تجهيله ، و إظهار علمه ، و تزكية نفسه ، و غير ذلك من الاغراض الفاسدة المهلكة التي لا تخلو عنه نفس ، الا من عصمه الله . بل ( 4 ) الخالي عن الغرض الصحيح ، و إظهار الحق مطلقا ، و المستلزم ترك

1 ) منيته المريد ص 62 طبع قديم ( في فصل أوقات المناظرة )

2 ) الوسائل باب 135 حديث 2 من أبواب العشرة من كتاب الحج

3 ) و هما قوله تعالى : ، فلا تمارفيهم إلامراء ظاهرا - الكهف 22 و قوله تعالى : و جادلهم بالتي هى أحسن - النحل - 125

4 ) يعنى لا يلزم في تحريمه ان يكون الغرض الالزام الخ بل يكفى ان يكون خاليا عن الغرض الصحيح الخ