قال : " يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه و رجليه " ( 1 ) .
650 - و سألته عن رجل توضأ و نسى غسل يساره ، قال : " يغسل يساره وحدها ، و لا يعيد وضوء شيء غيرها " ( 2 ) .
651 - و سألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا ؟ قال : " إذا ذكر و هو في صلاته انصرف و توضأ و أعادها ، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " ( 3 ) .
652 - و سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أ ينقض ذلك الوضوء ؟ قال : " لا ، و لكن يتمضمض " ( 4 ) .
653 - و سألته عن رجل يتكئ في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : " إذا شك فليس عليه وضوء " ( 5 ) .
654 - و سألته عن البيت يبال على ظهره ، و يغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أ يؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال :
1 - نقله المجلسي في بحاره 80 : 263 / 10 . 2 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 98 / 257 ، و كذا في الاستبصار 1 : 73 / 226 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 358 / 1 . 3 - نقله المجلسي في بحاره 80 : 358 / 1 . 4 - نقله المجلسي في بحاره 80 : 212 / 1 . 5 - نقله المجلسي في بحاره 80 : 358 / 1 .