" إذا جرى فلا بأس " ( 1 ) .
655 - و سألته عن الدجاجة و الحمامة - و أشباههن - تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " ( 2 ) .
656 - و سألته عن العظاية ( 3 ) و الحية و الوزغة تقع في الماء فلا تموت ، أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) .
657 - و سألته عن العقرب و الخنفساء - و أشباههن - تموت في الجرة أو الدن ( 5 ) ، أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " ( 6 ) .
658 - و سألته عن رجل يكون على وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه و لحيته و يديه و رجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء ؟ قال : " إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء " ( 7 ) .
1 - رواه الصدوق في الفقية 1 : 7 / 6 ، و الطوسي في التهذيب 1 : 411 / 1297 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 . 2 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث 1326 ، و كذا في الاستبصار 1 : 21 / 49 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 . 3 - العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة و عظاية ، و جمع الاولى عظاء و الثانية عظايات " مجمع البحرين - عظا - 1 : 298 " . 4 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / ضمن الحديث 1326 ، و كذا في الاستبصار 1 : 23 / 58 ، و علي إبن جعفر في مسائله : 193 / 404 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 . 5 - الدن : الحب . " الصحاح - دنن - 5 : 2114 " . 6 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 193 / 405 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 . 7 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 359 / 1082 ، و كذا في الاستبصار 1 : 75 / 231 ، و علي بن جعفر في مسائله : 183 / 353 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 260 / 7 .