681 - و سألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا ( 1 ) على الفراش ، و غيره من المتاع ، ثم يصلي عليه ؟ قال : " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " ( 2 ) .
682 - و سألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عودا ، ثم يسجد عليه ؟ قال : " إن كان مريضا فليضع مروحة ، و أما العود فلا يصلح " ( 3 ) .
683 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت ( 4 ) و التبن و الشعير و أشباهه ، و يضع مروحة و يسجد عليها ؟ قال : " لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا " ( 5 ) .
684 - و سألته عن الرجل يؤذيه حر الارض في الصلاة ، و لا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : " إذا كان مضطرا فليفعل " ( 6 ) .
685 - قال : سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أ يصلي عليها ؟ قال : " لا " ( 7 ) .
686 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
1 - البوريا : الحصير الخشن " مجمع البحرين - برأ - 1 : 52 " . 2 - نقله المجلسي في بحاره 85 : 144 / 1 . 3 - نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 . 4 - ألقت : النبات المعروف تأكله الدواب : و فصحاه الفصفصة . أنظر " الصحاح - قتت - 1 : 261 " . 5 - نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 . 6 - نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 . 7 - رواه الطوسي في التهذيب 2 : 373 / ضمن الحديث 1551 ، و كذا علي بن جعفر في مسائله : 193 / 401 ، و نقله المجلسي في بحاره 83 : 331 / 3 .