قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 224
نمايش فراداده

باب ما يجب على النساء من الصلاة

] باب ما يجب على النساء من الصلاة [ 866 - قال : و سألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : " قدر ما تسمع " ( 1 ) .

867 - قال : و سألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة و النافلة ؟ قال : " لا ، إلا أن تكون إمرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " ( 2 ) .

868 - و سألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، و التشهد ، و القنوت ، و القول في صلاة الزوال ، و صلاة الليل ، ما على الرجل ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .

869 - و سألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين و التكبير ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .

870 - و سألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و صلاة الزوال و الكسوف ما على الرجال ؟ قال :

1 - رواه الصدوق في الفقية 1 : 263 / 1201 ، و الطوسي في التهذيب 3 : 278 / 815 ، و نقله المجلسي في بحاره 88 : 125 / 2 .

2 - نقله المجلسي في بحاره 88 : 125 / 2 .

3 - نقله المجلسي في بحاره 88 : 125 / 2 .

4 - نقله المجلسي في بحاره 90 : 353 / 4 .