قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 226
نمايش فراداده

" لا بأس " ( 1 ) .

877 - و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها فيبكي و هي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .

878 - و سألته عن النضوح ( 3 ) يجعل فيه النبيذ ، أ يصلح ان تصلي المرأة و هو في رأسها ؟ قال : " لا ، حتى تغتسل منه " ( 4 ) .

879 - و سألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : " تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي " ( 5 ) .

880 - و سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها ، فتراه اليوم و اليومين و الساعة ، و يذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : " تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، و تغتسل كلما انقطع عنها " .

قلت : كيف تصنع ؟ قال :

1 - نقله المجلسي في بحاره 83 : 181 / 5 .

2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 165 / 267 ، و نقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 .

3 - النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته " النهاية 5 : 70 " .

4 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 151 / 200 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 97 / 5 .

5 - نقله المجلسي في بحاره 81 : 86 / 7 .