" لا بأس " ( 1 ) .
877 - و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها فيبكي و هي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .
878 - و سألته عن النضوح ( 3 ) يجعل فيه النبيذ ، أ يصلح ان تصلي المرأة و هو في رأسها ؟ قال : " لا ، حتى تغتسل منه " ( 4 ) .
879 - و سألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : " تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي " ( 5 ) .
880 - و سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها ، فتراه اليوم و اليومين و الساعة ، و يذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : " تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، و تغتسل كلما انقطع عنها " .
قلت : كيف تصنع ؟ قال :
1 - نقله المجلسي في بحاره 83 : 181 / 5 . 2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 165 / 267 ، و نقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 . 3 - النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته " النهاية 5 : 70 " . 4 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 151 / 200 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 97 / 5 . 5 - نقله المجلسي في بحاره 81 : 86 / 7 .