قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 289
نمايش فراداده

" لا تجوز شهادته ، و الفطرة عليه " ( 1 ) .

1137 - و سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال : " على المكاتب " ( 2 ) .

1138 - و سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ، ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، و يستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل " ( 3 ) .

1139 - و سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أ يصلح ذلك ؟ قال : " إذا قال : خماسيا أو رباعيا أو ذلك ، فلا بأس " ( 4 ) .

1 - رواه الشيخ الصدوق في الفقية 2 : 117 / 502 ، و الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332 / 1004 و 8 : 277 / 1007 ، و علي بن جعفر في المسائل : 137 / 144 ، بتقديم و تأخير ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 6 .

2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 143 .

3 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 145 .

4 - نقله المجلسي في البحار 104 : 202 / 8 .