ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 109
نمايش فراداده

إمرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه و لا يسقط من المهر هنا و في السابق شيء ء لاستقراره بالدخول المستمر بالاصل السالم عن المعارض و إذا اسلم زوج الكتابية دونها فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده دائما كان التزويج أو منقطعا كتابيا كان الزوج أو و ثنيا جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء ام لا إجماعا للخبرين الأَتيين فيمن اسلم عن خمس الدالين على بقاء النكاح الاربع و انفساخ الزائد خاصة و لاطلاق الصحيحن عن رجل هاجر و ترك إمرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك ايمسكها بالنكاح الاول قال بل يمسكها و هي إمرأته و ينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الاتية و لو اسلمت زوجته اي الكافر دونه انفسخ النكاح في الحال ان كان الاسلام قبل الدخول لعدم العدة و امتناع كون الكافر زوجا للمسلمة و لا مهر لها لمجئ الفرقة من قبلها و للصحيح في نصراني تزوج نصارنية فاسلمت قبل ان يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها و لا مهر لها و لا عدة عليها منه و الخبر المثبت للمهر مع قصور سنده و عدم مكافئته لما تقدم شاذ لا تعويل عليه و بفحواه يستدل لحكم الوثني و وقف الفسخ على انقضاء العدة عدة الطلاق كما ذكروه من حين الاسلام ان كان بعده اي الدخول فان انقضت و لم يسلم تبين بينونتها منه حين الاسلام كما ذكروه و ان اسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح و جيمع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين الاتي أحدهما في الوثنيين المسلم أحدهما و في الثاني عن رجل مجوسي أو مشرك من أهل الكتاب كانت تحته إمرأة فاسلم أو اسلمت قال ينظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم أو اسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول و ان هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه و مشهور بين الاصحاب في الكتابي بل في ف الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدة و يدل عليه عموم و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و الصحيح عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه قال إذا اسلمت لم تحل له قلت جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح قال لا يتزوج بجديد و الصحيح إذا اسلمت إمرأة و زوجها على الاسلام فرق بينهما و المراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الاول هما بعد انقضاء العدة إجماعا و للخبر المعتبر ان إمرأة مجوسية اسملت قبل زوجها فقال له علي ( ع ) اسلم فقال لا ففرق بينهما ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي إمرأتك و ان انقضت عتدها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب و قيل هو الشيخ في يه و يبين لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مط بل ان كان الزوج ذميا قائما بشرايط الذمة كان نكاحه صحيحا باقيا بحاله و لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها نهارا و لا من إخراجها إلى دار الحرب لاخبار قاصرة الاسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض أجودهما المرسل كالصحيح ان أهل الكتاب و جيمع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مط فلا ينافيها ثبوتها بعدها و مع ذلك فظ الشيخ الرجوع في ف لدعواه فيه على خلافها الوفاق فلا عبرة بها و ان كانت اخص من المعارض و ليس كل خاص يقدم على العام و مع ذلك فبعض ما تقدم خاص ايضا كالصحيح في انفساخ النكاح بالاسلام قبل الدخول و دعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح لك بعمومه لصورتي الدخول و عدمه كما يفصح عنه إطلاق عبارته و عموم دليله فلا وجه لتردد بعض من تأخر و مصير آخر اليه و لو اسلما معا ثبت النكاح لانتفاء المقتضى للفسخ و للخبرين في أحدهما النصراني يتزوج النصرانية على ثلثين دنا من خمر و ثلثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل علهيا و هما على نكاهما الاول و لو اسلم احد الزوجين الوثنيين معا المنسوبين إلى عبادة الوثن و هو الصنم و كذا من بحكمهما من الكفار الكتابيين و كان الاسلام قبل الدخول بطل النكاح مط لان المسلم ان كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة الكتابية لتحريمه ابتداء و استدامة إجماعا و ان كان الزوجة فاظهر اذ لا سبيل للكافر عليها و يجب نصف المهر أو الجيمع لما تقدم من عدم ثبوت التشطير الا بالطلاق بإسلام الزوج دون اسلامها فيسقط لما مر و بعد الدخول يقف الفسخ على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق فان انقضت و لم يسلم الاخر تبين انفساخه من حين الاسلام و ان اسلم فيها استمر النكاح كل ذلك بلا خلاف بل حكى عليه الاجماع للخبرين في الثاني تقدم أحدهما في اسلام زوجة الوثني و توقف الفسخ فيه على انقضاء العدة و ثانيهما المرسل كالصحيح و اما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء ( العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاءه حج ) عدتها فهي إمرأته فان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كك جميع من لا ذمة له الخبر و لو اسلم الوثني و من في حكمه أو الذي و عنده اربع فما دون كتابيات مط أو وثنيات اسملن معه لم يتخير للاصل و انتفاء المقتضي له من حرمة الجميع و لو كان عنده أكثر من اربع نسوة مذكورات تخير اربعا منهن من دون تجديد عقد بشرط جواز نكاحهن في شريعة الاسلام و فارق سائرهن من دون طلاق ان كان حرا وهن حرائر و الا اختار ما عين له سابقا من حرتين و أمتين أو امة و ثلاث حرائر و العبد يختار حرتين أو اربع إماء أو حرة و أمتين ثم يتخير الحرة في فسخ عقد الامة و اجازته ان قلنا به و الا بطل عقد الامة خاصة كما مر قيل و لو شرطنا في نكاح الامة الشرطين توجه انفساخ نكاحهما هنا إذا جامعت حرة تحصل حاجته منها لقدرته عليها المنافية لنكاح الامة و فيه منع لان المحكي عن ط و كره الاجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة و هو الاوفق بظواهر الادلة لعدم تبادر الاستدامة من الادلة المانعة فيرجع فيها إلى اصالة الاباحة و على المنع مط لو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على اربع فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب و لا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن أو اقترن و لا بين اختيار الاوايل و الاواخر و لا بين من دخل بهن و غيرهن و لو اسلم معه اربع و بقى اربع فالأَقوى بقاء التخيير لاطلاق النص و فيه نظر و قيل بتعين المسلمات لشرف الاسلام و هو احوط و حكى على أصل الحكم الاجماع عن ظ ط و كره و هو المستند فيه كالخبر في مجوسي اسلم و له سبع