اخر واضحة الماخذ مع ابتناء بعضها على ضمان البضع بالتفويت و قد عرفت ما فيه و اعلم انهم أطلقوا الحكم في الطلاق من فرق بين البائن و الرجعي و وجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي فالتفويت حاصل على التقديرين و لو قيل بالفرق و اختصاص الحكم بالبائن كان حسنا وفاقا لشيخنا في ضة قال فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا اذ لم يفوتا شيئا لقدرته على ازالة السبب بالرجعة و لم لم يراجع حتى انقضت المدة احتمل الحاقه بالبائن و الغرم و عدمه لتقصيره بترك الرجعة انتهى و يظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر لا يصدق معه تقصيره تعين الاحتمال الاول و هو الالحاق بالبائن لصدق التفويت ح وح فلو زاد بعد قوله فلو شهدا بالرجعي قوله مع علم الزوج بالحال و تمكنه من الرجوع كان أجود و ان كان يمكن استفادته من سياق عبارته و يجب تقييد الحكم في الطلاق مط بعدم عروض وجه مزيل للنكاح فلوشهدا به ففرق فرجعا فقامت بينته انه كان بينهما رضاع محرم مثلا فلا غرم اذ لا تفويت أصلا الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا فان قالا أوهمنا غرما دية اليد و ان قال تعمدنا فللولى قطعهما ورد دية عليهما أو قطع يد واحدة و يرد الاخر نصف دية اليد على المقطوع منه بلا خلاف و يعلم وجهه مما سبق و انما خص هذا بالذكر لبيان مسألة اخرى و هي انهما لو قالا أوهمنا و اتيا باخر قائلين ان السارق غيره مشيرين اليه اغرما دية يد الاول و لم يقبلا على الاخير كما هنا و في ئر وعد و ير قالوا لما يتضمن و هما ذلك من عدم الضبط المشترط في قبول شهادة العدل أقول و الاجود الاستدلال عليه بالنصوص منها الصحيح في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الاخر و نحوه القوي بالسكوني و صاحبه و مر في المرسل من شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالاولى و طرحنا الثانية فتدبر السادسة يجب ان يشهد شاهد الزور في بلدهم و ما حولها التجنب شهادتهم و يرتدع غيرهم و تعزيره بما يراه الامام و الحاكم حسما للجراة لرواية سماعة المروية في الفقية و التهذيب و غيرهما بعدة طرق معتبرة و فيها ثق و القوى و غيرهما ان شهود الزور يجلدون حدا و ليس له وقت ذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و زيد في بعضها و لا يعودوا قال قلت فان تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد و في بعضها قوله و تلى قوله تعالى و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قلت بم تعرف توبته قال تكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل فإذا هو فعل ذلك فثم ظهر توبته و نحوها غيرها و في ثق و غيره ان عليا ( ع ) كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به إلى حيه و ان كان سوقيا بعث له إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله و لا خلاف في شيء من ذلك على الظ المصرح به حتى من الحلي الغير العامل باخبار الآحاد و ذكر ان الاشتهار هو ان ينادي في محلتهم و مجتمعهم و سوقهم فلان و فلان شهدا زورا و لا يجوز ان يشهرا بان يركبا حمارا و يحلق رؤوسهما و لا ان ينادياهما على نفسهما و لا يمثل بهما و اعلم انه ليس كك الحكم فيمن تبين غلطه أوردت شهادته لمعارضة بينة اخرى أو ظهور فسق بغير الزور أو تهمة لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شيء من ذلك مع إمكان كونه صادقا في نفس الامر فلم يحصل بالشهادة منه امر زائد كتاب الحدود جمع حد و هو لغة المنع و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع افراده و وجه مناسبة التسمية ان العقوبة مانعة من المعاودة و إذا لم تقدر العقوبة يسمى تعزيرا و هو لغة التاديب و الاصل فيهما الكتاب و السنة و إجماع الامة و تفاصيله في الايات و الاخبار لكثرة افراده كثيرة و فيه اي في الكتاب فصول سبعة الاول في حد الزنا و هو مما اجمع على تحريمه أهل الملل حفظا للنسب و هو من الاصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة و هو من الكبائر كما مر في كتاب الشهادة و النظر في هذا الفصل يقع في امور ثلثة الموجب و الحد و اللواحق اما الزنا الموجب للحد فهو إيلاج الانسان و إدخاله فرجه و ذكره الاصلي في فرج إمرأة محرمة عليه اصالة من عقد نكاح و لو متعة بينهما و لا ملك من الفاعل للقابل و لا شبهة دارئة و ضابطها ما أوجب ظن الاباحة بلا خلاف أجده و به صرح في الغنية و لعله المفهوم منه عرفا و لغة و إطلاق العبارة و ان شمل المكلف الا انه خارج بما زدناه من قيد التحريم مع احتمال ان يقال ان التكليف من شرايط ثبوت الحد بالزنا لا انه من مفهومه فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه و ان احتيج اليه لتحقيق معنى الزنا لعدم تحققه عرفا و لغة الا به و الا فدخول المجنون بإمرأته مثلا لا يعد فيهما زنا ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه اصالة و قولنا في التعريف اصالة يخرج المحرمة عليه بالعرض بنحو من الحيض و شهبه بعد حليته عليه بأحد الامور الثلثة فانه لا يعد زنا لغة و لا عرفا و لا شرعا و لذا لا يجب عليه حده إجماعا و يتحقق الدخول الموجب بغيبوبة الحشفة أو قدرها من الذكر قبلا أو دبرا بلا خلاف أجده به و صرح الحلي في شمول الفرج للقبل و الدبر لاطلاق الادلة فتوى و رواية ففي الصحيح و غيره إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم فتأمل و الاصل في تحريم الزنا و ثبوت الحد به بعد إجماع الامة و الكتاب و السنة المستفيضة بل المتواترة الآتي إليها الاشارة في تضاعيف الابحاث الآتية و يشترط في ثبوت الحد به على كل من الزانية و الزاني البلوغ و كمال العقل و العلم بالتحريم و الاختيار بلا خلاف الا في الثاني فقد وقع الخلاف فيه كما سيأتي و لعله لهذا لم يذكره الماتن و الاكثر الاصحاب اقتصارا منهم على المتفق عليه فلا حد على الصغير و المكرهة إجماعا لحديث رفع القلم و ما يأتي من النص في المجنون و للنصوص المستفيضة منها الخبر ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت و على المكره