مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 166
نمايش فراداده

خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها

رجلا فيم ضرب إمرأته .

رواه أبو داود ، و لانه قد يضربها لاجل الفراش ، فان أخبر بذلك استحيا ، و ان أخير بغيره كذب ( فصل ) و إذا خافت المرأة نشوز زوجها و اعراضه عنها لرغبته عنها اما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس ان تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله تعالى ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) روى البخاري عن عائشة ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا ) قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها و يتزوج عليها تقول له أمسكني و لا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي و القسمة لي و عن عائشة ان سودة بنت زمعة حين أسنت و فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : يا