مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 284
نمايش فراداده

حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصه أنت طالق

( فصل ) و إن أشار إلى عمرة فقال يا حفصة أنت طالق و أراد طلاق عمرة فسق لسانه إلى نداء حفصة طلقت عمرة وحدها لانه لم يرد بلفظه الا طلاقها و انما سبق لسانه إلى ما اراده فأشبه ما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق ، و ان أتى باللفظ مع علمه أن المشار إليها عمرة طلقتا معا عمرة بالاشارة إليها و اضافة الطلاق إليها و حفصة بنيته و بلفظه بها ، و ان ظن أن المشار إليها حفصة طلقت حفصة و في عمرة روايتان كالتي قبلها ( فصل ) و ان لقي أجنبية ظنها زوجته فقال : فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته نص عليه احمد ، و قال الشافعي لا تطلق لانه خاطب بالطلاق غيرها فلم يقع كما لو علم أنها أجنبية فقال أنت طالق و لنا انه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كما لو قال علمت انها أجنبية و أردت طلاق زوجتي و ان قال لها أنت طالق و لم يذكر اسم زوجته احتمل ذلك أيضا لانه قصد إمرأته بلفظ الطلاق ، و احتمل أن لا تطلق لانه لم يخاطبها بالطلاق و لا ذكر اسمها معه و ان علمها أجنبية و أراد بالطلاق زوجته طلقت ، و ان لم يردها بالطلاق لم تطلق ( فصل ) و ان لقي إمرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة أو لقي أمته فظنها أجنبية فقال أنت حرة أو تنحي يا حرة فقال أبو بكر فيمن لقي إمرأته فقال تنحي يا مطلقة أو يا حرة و هو لا يعرفها فإذا هي زوجته أو أمته لا يقع بهما طلاق ؟ و لا حرية لانه لم يرد بهما ذلك فلم يقع بهما شيء