مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 467
نمايش فراداده

الحلف على المجهول ومالا يمكن العلم به

بما الذي و يمر في يمينه ، و كذلك لو سرقت إمرأته منه شيئا فحلف عليها بالطلاق لتصدقني أ سرقت مني ام لا و خافت أن تصدقه فانها تقول سرقت منك ما سرقت منك و تعني الذي سرقت منك ، و لو استحلفه ظالم هل رأيت فلانا أو لا ؟ فانه يعني برأيت أي ضربت رئته و ذكرته أي قطع ذكره و ما طلبت منه حاجة أي الشجرة التي حبسها الحاج و لا أخذت منه فروجا يعني القباء و لا حصيرا و هو الحبس و أشباه هذا فمتى لم يكن ظالما فحلف و عنى به هذا تعلقت يمينه بما عناه ، و لو كانت له إمرأة على