مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 103
نمايش فراداده

فصل في عدة المستحاضة

لا تنبني على عدة اخرى و لذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة و لو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء ( فصل ) فان كانت عادة المرأة ان يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض و ان طالت لان هذه لم يرتفع حيضها و لم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات القروء باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها و لا نعلم في هذا مخالفا ( فصل ) في عدة المستحاضة لا تخلو اما ان يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز أو لا تكون كذلك فان كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها فيه حكم المستحاضة إذا مرت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها قال احمد المستحاضة تعتد أيام اقرائها التي كانت تعرف و ان علمت ان لها في كل شهر حيضة و لم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر و ان شكت في شيء تربصت حتى تستيقن ان القروء الثلاث قد انقضت و ان كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا و لا تمييزا فعن احمد فيها روايتان : ( احداهما ) ان عدتها ثلاثة أشهر و هو قول عكرمة و قتادة و أبي عبيد لان النبي صلى الله عليه و سلم امر حمنة بنت جحش ان تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة فجعل لها حيضة في كل شهر