مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 108
نمايش فراداده

حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ

" مسألة " قال و لو مات عنها و هو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر و عشر ان كانت حرة و لتمام و شهرين و خمسة أيام ان كانت أمة أجمع أهل العلم على ان عدة الحرة المسلمة ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر و عشر مدخولا بها أو مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ و ذلك لقوله تعالى ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا " متفق عليه فان قيل ألا حملتم الآية على المدخول بها كما قلتم في قوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قلنا انما خصصنا هذه بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و لم يرد تخصيص عدة الوفاة و لا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين ) ( أحدهما ) ان النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى و الشئ إذا انتهى تقررت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل و أحكام الاجارة بانقضائها و العدة من أحكامه ( الثاني ) ان المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها و نفيه باللعان و هذا ممتنع في حق الميت فلا