مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 114
نمايش فراداده

ابن عباس و روي عن علي من وجه منقطع ، و لانها معتدة حامل فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة ، يحققه ان العدة أنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل و وضعه أدل الاشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضي العدة و لانه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما في حق المطلقة ( فصل ) و إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه و انفصال جميعه ، و ان ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه لانها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله و ان كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع لآخر لان الحمل هو الجمع ، هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة و عكرمة فانهما قالا تنقضي عدتها بوضع الاول و لا تتزوج حتى تضع الآخر و ذكر ابن أبي شيبة عن قتادة عن عكرمة انه قال إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها ، قيل له فتتزوج ؟ قال لا قال قتادة خصم العبد ، و هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب و قول أهل العلم و المعنى فان العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة