و إمرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة اربع سنين و بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه اربع سنين و هكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب و إذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به و لا يزاد عليه لانه ما وجد و لان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين و لم يكن ذلك الا لانه غاية الحمل ، و روي ذلك عن عثمان و علي و غيرهما .
إذا ثبت هذا فان المرأة إذا ولدت لاربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه و لم تكن تزوجت و لا وطئت و لا انقضت عدتها بالقروء و لا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به ( فصل ) و ان أتت بالولد لاربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها ان كانت رجعية لم يلحقه ولدها لاننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح و البينونة منه و كونها قد صارت منه أجنبية فأشبهت سائر الأَجنبيات .
و مفهوم كلام الخرقي أن عدتها لا تنقضي به لانه لا ينتفي عنه بغير لعان فلم تنقض عدتها منه بوضعه كما لو أتت به لاقل من ستة أشهر منذ نكحها .
قال أبو الخطاب هل تنقضي به العدة ؟ على وجهين و ذكر القاضي أن عدتها تنقضي به و هو مذهب الشافعي لانه ولد يمكن أن يكون منه بعد نكاحه بأن يكون قد وطئها بشبهة أو جدد نكاحها فوجب أن تنقضي به العدة ، و ان لم يلحق به كالولد المنفي باللعان و بهذا فارق الذي أتت به لاقل من ستة أشهر فان ينتفي عنه يقينا ثم ناقضوا قولهم