مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 123
نمايش فراداده

انقطاع العدة بوطء الشبهة

يدخل بها فالعدة بحالها و لا تنقطع بالعقد الثاني لانه باطل لا تصير به المرأة فراشا و لا يستحق عليه بالعقد شيء و تسقط سكناها و نفقتها عن الزوج الاول لانها ناشز ، و ان وطئها انقطعت العدة سواء علم التحرير أو جهله ، و قال أبو حنيفة لا تنقطع لان كونها فراشا لغير من له العدة لا يمنعها كما لو وطئت بشبهة و هي زوجة فانها تعتد ، و ان كانت فراشا للزوج ، و قال القاضي ان وطئها عالما بانها معتدة و انها تحرم فهو زان فلا تنقطع العدة بوطئه لانها لا تصير به فراشاولا يلحق به نسب ، و ان كان جاهلا انها معتدة أو بالتحريم انقطعت العدة بالوطء لانها تصير به فراشا ، و العدة تراد للاستبراء و كونها فراشا ينافي ذلك فوجب أن يقطعها فأما طريانه عليها فلا يجوز و لنا أن هذا وطء بشبهة نكاح فتنقطع به العدة كما لو جهل ، و قولهم انها لا تصير به فرشا قلنا لكنه لا يلحق نسب الولد الحادث من وطئه بالزوج الاول فهما شيئان إذا ثبت هذا فعليه فراقها فان لم يفعل وجب التفريق بينهما فان فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الاول لان حقه أسبق وعدته وجبت عن وطء في النكاح صحيح فإذا أكملت عدة الاول وجب عليها أن تعتد من الثاني و لا تتداخل العدتان لانهما من رجلين و هذا مذهب الشافعي و قال أبو حنيفة يتداخلان فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الاول وعدة الثاني لان القصد معرفة براءة الرحم و هذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعا و لنا ما روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت