مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 14
نمايش فراداده

كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه

أبي العاص أصمتت فقيل لها لفان كذا و لفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم فرأوا أنها وصية و هذا لا حجة فيه لانه لم يذكر من الرواي لذلك و لم يعلم أنه قول من قوله حجة و لا علم هل كان ذلك لخرس يرجى زواله أو لا ؟ و قال أبو الخطاب فيمن اعتقل لسانه و أيس من نطقه هل يصح لعانه بالاشارة ؟ على وجهين ( فصل ) و كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه و يجب بالقذف موجبه من الحد و التعزير الا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه و لا لعان كذلك قال الثوري و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال و لا أحفظ عن غيرهم خلافهم ( الفصل الثاني ) أنه لا لعان بين الزوجين فإذا قذف أجنبية محصنة حد و لم يلاعن ، و ان لم تكن محصنة عزر و لا لعان أيضا و لا خلاف في هذا ، و ذلك لان الله تعالى قال ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ثم خص الزوجات من عموم هذه الآية بقوله ( و الذين يرمون أزواجهم ) ففيما عداهن يبقي عليه قضية العموم ، و ان ملك أمة ثم قذفها فلا لعان سواء كانت فراشا له أو لم تكن و لا حد عليه بقذفها و يعذر فان أتت بولد نظرنا فان لم يعترف بوطئها لم يلحقه نسبه و لم يحتج إلى نفيه و ان اعترف بوطئها صارت فراشا له و إذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه و بهذا قال مالك و الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة لا تصير فراشا له حتى يقر بولدها فإذا أقر به