مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 146
نمايش فراداده

حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار

( فصل ) و ان تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار أو ايلاء أو قذف صح تصرفه لان نكاحه باق و لهذا خير في أخذها و انما حكمنا بإباحة تزوجها لان الظاهر موته فلا يبطل في الباطن كما لو شهدت بموته بينة كاذبة ( فصل ) و إذا فقدت الامة زوجها تربصت أربع سنين ثم اعتدت للوفاة شهرين و خمسة أيام و هذا اختيار أبي بكر .

و قال القاضي تتربص نصف تربص الحرة و رواه أبو طالب عن أحمد و هو قول الاوزاعي و الليث لانها مدة مضروبة للمرأة لعدم زوجها فكانت الامة فيه على النصف من الحرة كالعدة و لنا أن الاربع سنين مضروبة لكونها أكثر مدة الحمل و مدة الحمل في الحرة و الامة سواء فاستويا في التربص لها كالتسعة الاشهر في حق من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ و كالحمل نفسه و بهذا ينتقض قياسهم .

فأما العبد فان كانت زوجته حرة فتربصها تربص الحرة تحت الحر و ان كانت أمة فهي كالأَمة تحت الحر لان العدة معتبرة بالنساء دون الرجال و كذلك مدة التربص .

و حكي عن الزهري و مالك انه يضرب له نصف أجل الحر و الاولى ما قلناه لانه تربص مشروع في حق المرأة لفرقة زوجها فأشبه العدة فصل فان غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته فاعتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تتزوج فان عاد الزوج بعد ذلك فحكمه حكم المفقود يخير زوجها بين أخذها و تركها و له الصداق و كذلك ان تظاهرت الاخبار بموته ، و قد روى الاثرم باسناده عن أبي المليح عن شهية ان زوجها صيفي بن