مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 198
نمايش فراداده

طعام خمس أكلات متفرقا لكان قد أكل خمس أكلات ، و ان حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقيه دفعة واحدة كان رضعة واحدة كما لو جعل الطعام في إناء واحدة في خمسة أوقات ثم أكله دفعة واحدة كان أكل واحدة .

و حكي عن الشافعي قول في الصورتين عكس ما قلنا اعتبارا بخروجه منها لان الاعتبار بالرضاع و الوجور فرعه و لنا ان الاعتبار بشرب الصبي له لانه المحرم و لهذا ثبت التحريم به من رضاع و لو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار به و ما وجد منه الا دفعة واحدة فكان رضعة واحدة ، و ان سقته في أوقات فقد وجد في خمسة أوقات فكان رضعات ، فأما ان سقته اللبن المجموع جرعة بعد جرعة متتابعة فظاهر قول الخرقي انه رضعة واحدة لاعتباره ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة فانه لا يعد أكلات ، و يحتمل ان يخرج على ما إذا قطعت عليه المرضعة الرضاع على ما قدمنا ( فصل ) و ان عمل اللبن جبنا ثم أطعمة الصبي ثبت به التحريم و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يحرم به لزوال الاسم و كذلك على الرواية التي تقول لا يثبت التحريم بالوجور لا يثبت ههنا بطريق الاولى .

و لنا انه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم و انشاز فحصل به التحريم كما لو شربه