و الشافعي ، و قال أبو حنيفة يجب اللعان دون الحد فان أبى حبس حتى يلاعن لان الله تعالى قال ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ) الآيات فلم يوجب بقذف الازواج الا اللعان و لنا قول الله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ) و هذا عام في الزوج و غيره ، و انما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد و الفسق ورد الشهادة عنه ، و أيضا قول النبي صلى الله عليه و سلم " البينة و لا حد في ظهرك " و قوله لما لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة و لانه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه فلزمه اذ لم يأت بالبينة المشروعة كالأَجنبي ، فاما ان قذف غيرها كالكتابية و الامة و المجنونة و الطفلة فانه يجب عليه التعزير بذلك لانه أدخل عليهن المعرة بالقذف و لا يحد لهن حدا كاملا لنقصانهن بذلك ، و لا يتعلق به فسق و لا رد شهادة لانه لا يوجب الحد ، قال القاضي و ليس له إسقاط هذا التعزير باللعان لان اللعان اما لنفي النسب أو لدرء الحد و ليس ههنا واحد منهما ، و قال الشافعي له إسقاطه باللعان لانه إذا ملك إسقاط الحد الكامل باللعان فاسقاط ما دونه أول ، و للقاضي أن يقول لا يلزم من مشروعيته لدفع الحد الذي يعظم ضرره مشروعيته لدفع ما يقل ضرره كما لو قذف طفلة لا يتصور وطؤها فانه يعزر تعزير السب و الاذى و ليس له إسقاطه باللعان كذا ههنا