مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 226
نمايش فراداده

فصل و لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مسفرة فلو قالت أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع لا يقبل لان الرضاع المحرم يختلف الناس فيه ، منهم من يحرم بالقليل و منهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم فيه باجتهادة فيحتاج الشاهد أن يشهد ان هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين .

قال قيل خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة ؟ قلنا إذا علم ان هذا المرأة ذات لبن ورأى الصبي قد التقم ثديها و حرك فمه في الامتصاص و حلقه في الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين ان اللبن قد وصل إلى جوفه ، و ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفى فيه بالظاهر كالشهادة بالملك و ثبوت الدين في الذمة و الشهادة على النسب بالاستفاضة و لو قال الشاهد أدخل رأسه تحت ثيابها و التقم ثديها لا يقبل لانه قد يدخل رأسه و لا يأخذ الثدي و قد يأخذ الثدي و لا يمص فلا بد من ذكر ما يدل عليه .

و ان قال أشهد أن هذا أرضعت هذا فالظاهر انه يكتفي في ثبوت أصل الرضاع لان المرأة قالت قد أرضعتكما اكتفى بقولها ( مسألة ) قال ( و إذا تزوج إمرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح فان صدقته المرأة فلا مهر لها و ان كذبته فلها نصف المهر ) و جملته أن الزوج إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاعة انفسخ نكاحه و يفرق بينهما ، و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة إذا قال وهمت أو أخطأت قبل قوله لان قوله ذلك يضمن أنه لم يكن بينهما نكاح و لو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا