مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 227
نمايش فراداده

اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه

و لنا أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أخته من النسب و ما قاسوا عليه مسلم و هذا الكلام في الحكم فأما فيما بينه و بين ربه فينبني ذلك على علمه بصدقه فان علم أن الامر كما قال فهي محرمة عليه و لا نكاح بينهما و ان علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله و قوله كذلك لا يحرمها عليه لان المحرم حقيقة الرضاع لا القول و ان شك في ذلك لم نزل عن اليقين بالشك و قيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان و الصحيح ما قلناه لان قوله ذلك إذا كان كذبا لم يثبت التحريم كما لو قال لها و هي أكبر منه هي إبنتي من الرضاعة .

إذا ثبت هذا فانه ان كان قبل الدخول و صدقته المرأة فلا شيء لها لانهما اتفقا على أن النكاح فاسد من أصله لا يستحق فيه مهر فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة و ان أكذبته فالقول قولها لان قوله مقبول عليها في إسقاط حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له و هو تحريمها عليه و فسخ نكاحه و لم يقبل قوله فيما عليه من المهر ( فصل ) فان قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو أختي أو أمي من الرضاع و أمكن صدقه فالحكم فيه كما لو قال هي أ حتي و ان لم يمكن صدقه مثل أن يقول لاصغر منه أو لمثله هي أمي أو لاكبر منه أو لمثله هذه إبنتي لم تحرم عليه و بهذا قال الشافعي و قال أبو يوسف و محمد تحرم عليه لانه اقرار بما يحرمها عليه فوجب أن يقبل كما لو أمكن