مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 239
نمايش فراداده

ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم

فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى قال الله تعالى ( و عاشروهن بالمعروف ) و من المعروف أن يسكنها في مسكن و لانها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون و في التصرف و الاستمتاع و حفظ المتاع و يكون المسكن على قدر يسارهما و اعسارهما لقول الله تعالى ( من وجدكم ) و لانه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة و الكسوة ( فصل ) فان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الاقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى ( و عاشروهن بالمعروف ) و من العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما و لانه مما تحتاج اليه في الدوام فأشبه النفقة ، و لا يجب لها أكثر من خادم واحد لان المستحق خدمتها في نفسها ، و يحصل ذلك بواحد ، و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي الا أن مالكا قال : ان كان لا يصلح المرأة الا أكثر من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من واحد و نحوه قال أبو ثور إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين و لنا أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها ، و الزيادة تراد لحفظ ملكها أو للتجمل و ليس عليه ذلك إذا ثبت هذا فلا يكون الخادم الا ممن يحل له النظر إليها اما إمرأة و اما ذو رحم محرم لان الخادم يعزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر و هل يجوز أن يكون من أهل الكتاب فيه وجهان الصحيح منهما جوازه لان استخدامهم مباح ، و قد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح إباحة النظر لهم ( و الثاني ) لا يجوز لان في إباحة نظرهم اختلافا و تعافهم النفس