( الثاني ) أن يكون دينهما مختلفا فلا نفقة لاحدهما على صاحبه و ذكر القاضي في عمودي النسب روايتين ( احداهما ) تجب النفقة مع اختلاف الدين و هو مذهب الشافعي لانها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة و المملوكة و لانه يعتق على قريبه فيجب عليه الانفاق عليه كما لو اتفق دينهما و لنا انها مواساة على سبيل البر و الصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة عمودي النسب و نها متوارثين فلم يجب لاحدهما على الآخر نفقته كما لو كان أحدهما رقيقا ، و تفارق نفقة الزوجات لانها عوض يجب مع الاعسار فلم ينافيها اختلاف الدين كالصداق و الاجرة ، و كذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهما ، و كذلك نفقة المماليك و العتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فانهم يعتقون مع اختلاف الدين و لا نفقة لهم معه ، و لانه هذه صلة و مواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كادا زكاته اليه و عقله عنه وارثه منه ( الثالث ) ان يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فان كان الاقرب موسرا فالنفق عليه و لا شيء على المحجوب به لانه الاقرب أولى بالميراث منه فيكون أولى بالانفاق و ان كان الاقرب معسرا و كان من ينفق عليه من عمودي النسب وجبت نفقته على الموسر .
ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر ان النفقة على الجد ، و قال في ام معسرة وجدة موسرة النفقة على