روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس بنفته .
احتج به احمد .
و قال ابن المنذر روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء ، و لانها مواساة و معونة تختص القرابة فاختصت بالعصبات كالعفل ، و قال أصحاب الرأي تجب النفقة على كل ذي رحم محرم و لا تجب على غيرهم لقول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و قال مالك و الشافعي و ابن المنذر لا نفقة الا على المولودين و الوالدين لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل سأله عندي دينار قال " أنفقه على نفسك قال عندي آخر ؟ قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر أنفقه على خادمك قال عندي آخر ؟ قال أنت أعلم به " و لم يأمره بإنفاقه على هؤلاء ، و لان الشرع انما ورد بنفقة الوالدين و المولودين و من سواهم لا يلحق بهم في الولادة و أحكامها فلا يصح قياسه عليهم و لنا قول الله تعالى ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ثم قال و على الوارث مثل ذلك ) فأوجب على الاب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد و روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم من أبر ؟ قال " أمك و أباك و أختك و أخاك " و في لفظ " و مولاك الذي هو أدناك حقا واجبا و رحما موصولا " رواه أبو داود و هذا نص لان النبي صلى الله عليه و سلم ألزمه الصلة و البر و النفقة من الصلة جعلها حقا واجبا و ما احتج به أبو حنيفة حجة عليه فان اللفظ عام