مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 307
نمايش فراداده

فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل

بعض أصحاب الشافعي لان ذلك في حكم الاقامة في هذا الحكم فكذلك في هذا .

و لان مراعاة الاب له ممكنة و المنصوص عن احمد ما ذكرناه و هو أولى لان البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديبه و تعليمه و مراعاة حاله فأشبه مسافة القصر ، و بما ذكرناه من تقديم الاب عند افتراق الدار بهما قال شريح و مالك و الشافعي و قال أصحاب الرأي ان انتقل الاب فالأَم أحق به و إن انتقلت لام إلى البلد الذي فيه أصل النكاح فهي أحق و إن انتقلت إلى غيره فالأَب أحق .

و حكي عن أبي حنيفة ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأَب أحق و إن انتقلت إلى بلد آخر فهي أحق لان في البلد يمكن تعليمه و تخريجه و لنا انه اختلف مسكن الابوين فكان الاب احق كما لو انتقلت من بلد إلى قرية أو بلد لم يكن فيه أصل النكاح ، و ما ذكروه لا يصح لان الاب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه و تخريجه و حفظه نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع فأشبه ما لو كان في قرية ، و ان انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأَم باقية على حضانتها و كذلك إن أخذه الاب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الام حضانتها ، و غير الام ممن له الحضانة من النساء يقوم مقامها و غير الاب من عصبات الولد يقوم مقامه عند عدمهما أو كونهما من أهل الحضانة