يدي رجل و رجليه فسرى إلى نفسه دية واحدة ، و لو اعتبر حال الجرح وجب ديتان ، و لو قطع حر يد عبد ثم عتق و مات لم يجب قصاص لعدم التكافؤ حال الجناية و على الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار و هذا قول ابن حامد و هو مذهب الشافعي .
و للسيد أقل الامرين من نصف قيمته أو نصف دية حر و الباقي لورثته لان نصف قيمته إن كانت أقل فهي التي وجدت في ملكه فلا يكون له أكثر منها لان الزائد حصل بحريته و لا حق له فيما حصل بها ، و ان كان الاقل الدية لم يستحق أكثر منها لان نقص القيمة حصل بسبب من جهة السيد و إعتاقه .
و ذكر القاضي ان أحمد نص في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق و مات ان على الجاني قيمته للسيد و هذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية و هذا اختيار أبي بكر و القاضي و أبي الخطاب قال أبو الخطاب من قطع يد ذمي ثم أسلم و مات ضمنه بدية ذمي و لو قطع يد عبد فأعتقه سيده و مات فعلى الجاني قيمته للسيد لان حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية فكذلك الدية ، و الاول أصح إن شاء الله سراية الجرح مضمونة فإذا أتلفت حرا مسلما وجب ضمانه بدية كاملة كما لو قتله بجرح ثان .
و قول احمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد لا خلاف فيه و إنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة و لم يذكره أحمد ، و لان الواجب مقدر بما تفضي اليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل ان من قطعت يداه و رجلاه فسرى القطع إلى نفسه لم