فأشبه ما لو قتل العبد الجاني و روي عن قتادة و أبي هاشم لا قود على الثاني لانه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن و لنا على وجوب القصاص على قاتله أنه محل لم يتحتم قتله و لم يبح لغير ولي الدم قتله فوجب القصاص بقتله كما لو كان عليه دين و لنا على وجوب الدية في تركة الجاني الاول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كما لو مات أو عفا بعض الشركاء أو حدث مانع ، و فارق العبد الجاني فانه ليس له مال ينتقل اليه ، فان عفا أوليآء الثاني على الدية أخذوها و دفعوها إلى ورثة الاول فان كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر تركته ثم ضرب أوليآء المقتول الاول مع سائر أهل الديون في تركته وديته .
و إن أحال ورثة المقتول الثاني ورثة المقتول الاول بالدية على القاتل الثاني صحت الحوالة ، و يتخرج أن تجب دية القتيل الاول على قاتله ابتداء لانه أتلف محل حق ورثته فكان غرامته عليه كما لو قتل العبد الجاني و إن مات القاتل عمدا وجبت الدية في تركته و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة و مالك يسقط حق ولي الجناية و توجيه المذهبين على ما تقدم