( فصل ) و الجد و إن علا كالأَب في هذا و سواء كان من قبل الاب أو من قبل الام في قول أكثر مسقطي القصاص عن الاب و قال الحسن بن حي يقتل به و لنا أنه والد فيدخل في عموم النص و لان ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب و البعيد كالمحرمية و العتق إذا ملكه ، و الجد من قبل الاب كالجد من قبل الام لان ابن البنت يسمى ابنا قال النبي صلى الله عليه و سلم في الحسن " إن ابني هذا سيد " ( مسألة ) قال ( و الام في ذلك كالأَب ) هذا الصحيح من المذهب و عليه العمل عند مسقطي القصاص عن الاب ، و روي عن احمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يسقط عن الام فان مهنا نقل عنه في ام ولد قتلت سيدها عمدا تقتل ، قال من يقتلها ؟ قال ولدها .
و هذا يدل على إيجاب القصاص على الام بقتل ولدها و خرجها أبو بكر على روايتين ( احداهما ) ان الام تقتل بولدها لانه لا ولاية لها عليه فقتل به كالاخ ، و الصحيح الاول لقول النبي صلى الله عليه و سلم " لا يقتل والد بولده " و لانها أحد الوالدين فأشبهت الاب و لانها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها و الولاية معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الاب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه و عن الجد و لا ولاية له و عن الاب المخالف في الدين أو الرقيق و الجدة