( مسألة ) قال ( و إذا قطع يديه و رجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل و لم تقطع يده و لا رجلاه في احدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ، و الرواية الاخرى قال انه لاهل أن يفعل به كما فعل فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة ) و جملة ذلك أن الرجل إذا جرح رجلا ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح فالكلام في المسألة في حالين ( أحدهما ) أن يختار الولي القصاص فاختلف الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء فروي عنه لا يستوفى الا بالسيف في العنق و به قال عطاء و الثوري و أبو يوسف و محمد لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " لا قود الا بالسيف " رواه ابن ماجه و لان القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فانه لو صار الامر إلى الدية لم تجب الا دية النفس و لان القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل و إتلاف الجملة و قد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال فانه لا يقتل بمثله .
و الرواية الثانية عن أحمد قال انه لا هل أن يفعل به كما فعل يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله و هذا مذهب عمر بن عبد العزيز و مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أبي ثور لقول الله تعالى ( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) و قوله سبحانه ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من