مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 40
نمايش فراداده

اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه

لان الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو هي لا تقتضي ترتيبها ، و لان اللعان قد وجد منهما جميعا فأشبه ما لو رتبت ، و عند الشافعي لا يتم اللعان الا بالترتيب الا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد و ذلك حاصل مع إخلاله بالترتيب و عدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة و لنا أنه أتي باللعان على ما ورد به القرآن و السنة فلم يصح كما لو اقتصر على لفظة واحدة و لان لعان الرجل بينته لاثبات زناها و نفي ولدها و لعان المرأة للانكار فقدمت بينة الاثبات كتقديم الشهود على الايمان ، و لان لعان المرأة لدرء العذاب عنها و لا يتوجه عليها ذلك الا بلعان الرجل فإذا قدمت لعانها على لعانه فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذف ( الشرط الرابع ) أن يذكر نفي الولد في اللعان فإذا لم يذكر لم ينتف الا أن يعيد الايمان و يذكر نفيه و هذا ظاهر كلام الخرقي و اختيار القاضي و مذهب الشافعي و قال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكر الولد و نفيه و ينتفي بزوال الفراش .

و لان حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد و قال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و قضى أن لا يدعى ولدها لاب و لا يرمى ولدها .

رواه أبو داود .

و في حديث رواه مسلم عن عبد الله ان رجلا لاعن إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بأمه و لنا ان سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا كالمرأة و لان غاية ما في اللعان أن يثبت زناها