مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 395
نمايش فراداده

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان

جهتك فالقول قول المقتص منه لانه منكر فان سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه فمات أو إلى بعض أعضائه مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى فقال القاضي على المقتص نصف الدية لانه تلف بفعلين جائز و محرم و مضمون و غير مضمون فانقسم الواجب عليهما نصفين كما لو جرحه جرحا في حال ردته بعد و جرحا بعد اسلامه فمات منهما و هذا كله مذهب الشافعي و يحتمل أن يلزمه ضمان السراية كلها فيما إذا اقتص بآلة مسمومة أو كالة لان الفعل كله محرم بخلاف قطع الاصبعين فان أحدهما مباح ( فصل ) قال القاضي و لا يجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان و حكاه عن أبي بكر و هو مذهب الشافعي لانه أمر يفتقر إلى الاجتهاد و يحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي فان استوفاه من حضرة السلطان وقع الموقع و يعزر لافتياته بفعل ما منع فعله و يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس لان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل يقوده بنسعة فقال ان هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم " اذهب فاقتله " رواه مسلم بمعناه و لان اشتراط حضور السلطان لا يثبت الا بنص أو إجماع أو قياس و لم يثبت ذلك و يستحب أن يحضر شاهدين