مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 404
نمايش فراداده

في حال قرار الجناية و على الثاني القصاص في النفس إذا كان عمد القطع لانه شارك في القتل عمدا عدوانا فهو كشريك الاب ، و يتخرج أن لا قصاص عليه في النفس لان الروح خرجت من سراية قطعين موجب و غير موجب بناء على شريك الاب ، و ان عفا عنه إلى الدية فعليه نصف دية حر و ان قلنا بوجوب القصاص في النفس خرج في وجوبه في الطرف روايتان ، و ان قلنا لا تجب في النفس وجب في الرجل ( فصل ) و ان قلع عين عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده ثم قطع آخر رجله فلا قود على الاول سواء اندمل جرحه أو سرى و أما الآخران فعليهما القود في الطرفين ان وقف قطعهما أو ديتهما ان عفا عنهما و ان سرت الجراحات كلها فعليهما القصاص في النفس لان جنايتهما صارت نفسا و في ذلك و في القصاص في الطرف اختلاف و قد ذكرناه ، و ان عفا عنهما فعليهم الدية أثلاثا و فيما يستحقه السيد وجهان ( أحدهما ) أقل الامرين من نصف القيمة أو ثلث الدية هذا قياس قول ابي بكر لانه بالقطع استحق نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب فيها ثلث الدية فكان له أقل الامرين ( و الثاني ) له أقل الامرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية لان الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار .

بما آلت اليه ، ألا ترى انه لو جنى الجانيان الآخران قبل العتق أيضا لم يكن على الاول الا ثلث القيمة فلا يزيد حقه بالعتق كما لو قلع رجل عينه ثم باعه سيده ثم قطع آخر يده و آخر رجله ثم