مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 430
نمايش فراداده

قصاص العين

و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و روي عن علي رضي الله عنه و الاصل فيه قول الله تعالى ( و العين بالعين ) و لانها تنتهي إلى مفصل فجرى القصاص فيها كاليد و تؤخذ عين الشاب بعين الكبير المريضة و عين الصغير و الاعمش و لا تؤخذ صحيحة بقائمة لانه يأخذ أكثر من حقه ( فصل ) فان قلع عينه بأصبعه لم يجز أن يقتص بأصبعه لانه لا يمكن المماثلة فيه و ان لطمه فذهب ضوء عينه لم يجز أن يقتص منه باللطمة لان المماثلة فيها ممكنة و لهذا لو انفردت من اذهاب الضوء لم يجب فيها قصاص و يجب القصاص في البصر فيعالج بما يذهب ببصره من أن يقلع عينه كما روى يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية و تعفو عنه ؟ فأبى فرفعها إلى علي رضي الله عنه فدعا علي بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الاخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سأل إنسان عينه و إن وضع فيها كافورا يذهب بضوئها من أن يجني على الحدقة جاز و إن لم يمكن الا بالجناية على العضو سقط القصاص لتعذر المماثلة .

و ذكر القاضي أنه يقتص منه بالطمة فيلطمه المجني عليه مثل لطمته فان ذهب ضوء عينه و إلا كان له أن يذهبه بما ذكرنا و هذا مذهب الشافعي و هذا لا يصح فان اللطمة لا يقتص منها منفردة