و لنا قول عمر و عثمان رضي الله عنهما و لم نعرف مخالفا في عصرهما و لانه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان إذا عينين .
و أما إذا قطع يد الاقطع فلنا فيه منع و مع التسليم فالفرق بينهم أن يد الاقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما بخلاف عين الاعور فان النفع الحاصل بالعينين حاصل بها و كل حكم يتعلق بصحيح العينين يثبت في الاعور مثله و لهذا صح عتقه في الكفارة دون الاقطع .
فأما وجوب اليد كاملة عليه و هو قول مالك فلانه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلة ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا .
و لو قلع الاعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم المعنى المقتضي لتضعيف .
الدية ( فصل ) و لو قلع الاعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف لتساويهما من كل وجه إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا أو يسارا .
و ان عفا إلى الدية فله جميعها و كذلك إن قطعها خطأ أو عفا بعض مستحقي القصاص لانه ذهب بجميع بصره فأشبه ما لو قطع عيني صحيح ( فصل ) و ان قلع الاعور عيني صحيح فقال القاضي هو مخير إن شاء اقتص و لا شيء له سوى ذلك لانه قد أخذ جميع بصره فان اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و في العينين الدية " لانه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدية كما لو قطع الاشل يد صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص .
و قال القاضي يقتضي الفقة أن يلزمه ديتان احداهما للعين التي تقابل عينه والدية