مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 434
نمايش فراداده

حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور

الثانية لاجل العين الناتئة لانها عين أعور و الصحيح ما قلنا و هو قول أكثر أهل العلم و أشد موافقة للنصوص و أصح في المعنى ( فصل ) و ان قلع صحيح العينين عين أعور فله القصاص من مثلها و يأخذ نصف الدية .

نص عليه أحمد لانه ذهب بجميع بصره و أذهب الضوء الذي بدله كاملة و قد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة و لا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء و يحتمل انه ليس له إلا القصاص من زيادة أو العفو على الدية كما لو قطع الاشل يدا صحيحة و لان الزيادة ههنا متميزة فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع عموم قوله تعالى ( و العين بالعين ) ( فصل ) و ان قطع الاقطع يد من له يدان فعليه القصاص و ان قطعت رجل الاقطع أو يده فله القصاص أو نصف الدية لان يد الاقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع و البطش و لا يجزئ في العتق عن الكفارة بخلاف عين الاعور فانها تقوم مقام عينيه جميعا و قال القاضي ان كانت المقطوعة أولا قطعت ظلما أو قصاصا ففي الباقية نصف الدية رواية واحدة و ان كانت الاولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان ( احداهما ) نصف الدية و الثانية دية كاملة لانه عطل منافعه من العضوين جملة و اما ان قطع الاقطع يد من ليس باقطع فان قلنا ان في يد الاقطع دية كاملة فلا قصاص و ان قلنا لا تكمل فيها الدية فالقصاص واجب فيها و اللائق بالفقه ما ذكرناه أولا و التعليل بتفويت منفعة العضوين