مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 495
نمايش فراداده

و لنا أنه مال مؤجل فكان ابتداء أجله من حين وجوبه كالدين المؤجل و السلم و لا نسلم الخلاف فيها فان الخوارج لا يعتد بخلافهم ، إذا ثبت هذا فان كان الواجب دية نفس فابتداء حولها من حين الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح و إن كان الواجب دية جرح نظرت فان كان عن جرح اندمل من سراية مثل ان قطع يده فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع لان تلك حالة الوجوب و لهذا لو قطع يده و هو ذمي فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية يهودي .

و اما ان كان الجرح ساريا مثل ان قطع أصبعه فسرى إلى كفه ثم اندمل فابتداء المدة من حين الاندمال لانها إذا سرت فما استقر الارش إلا عند الاندمال هكذا ذكر القاضي و أصحاب الشافعي و قال أبو الخطاب تعتبر المدة من حين الاندمال فيهما لان الارش لا يستقر إلا بالاندمال فيهما ( فصل ) و إذا كان الواجب دية فانها تقسيم في ثلاث سنين كل سنة ثلثها سواء كانت دية النفس أو دية الطرف كدية جدع الانف أو الاذنين أو قطع الذكر أو الانثيين ، و إن كان دون الدية نظرنا .

فان كان ثلث الدية كدية المأمومة أو الجائفة وجب في آخر السنة الاولى و لم يجب منه شيء حالا ، و إن كان نصف الدية أو ثلثها كدية اليد أو دية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الاولى و الباقي في آخر السنة الثانية ، و ان كان أكثر من الثلثين كدية ثمان