مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 496
نمايش فراداده

تفسيط الدية الناقصة

أصابع وجب الثلثان في السنتين و البا في في آخر الثالثة ، و ان كان أكثر من دية مثل ان ذهب سمع إنسان ففي كل سنة ثلث لان الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث فكذلك لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث ، و ان كان الواجب بالجناية على اثنين وجب لكل واحد ثلث في كل سنة لان كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه و ان كان الواجب دون ثلث الدية كدية الاصبع لم تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث و يجب حالا لانه بدل متلف لا تحمله فكان حالا كالجناية على المال .

( فصل ) و في الدية الناقصة كدية المرأة و الكتابي وجهان ( أحدهما ) تقسم في ثلاث سنين لانها بدل النفس فأشبهت الدية الكاملة ( و الثاني ) يجب منها في العام الاول قدر ثلث الدية الكاملة و باقيها في العام الثاني لان هذه تنقص عن الدية فلم تقسم في ثلاث سنين كأرش الطرف و هذا مذهب أبي حنيفة و الشافعي كالوجهين و ان كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة كدية المجوسي و هو ثمان مائة درهم ودية الجنين و هي خمس من الابل لم تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث فأشبه دية السن و الموضحة إلا أن يقتل الجنين مع أمه فتحمله العاقلة لانها جناية واحدة و تكون دية الام على الوجهين ، بان قلنا هي في عامين كانت دية الجنين واجبة مع ثلث دية الام في العام الاول لانها دية أخرى و يحتمل أن تجب مع باقي دية الام في العام الثاني و ان قلنا دية الام في ثلاث سنين