و لنا انه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ .
و قد روي ان عمرو بن العاص و ابنه عبد الله لم يكن بينهما الا اثنا عشر .
و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالتفريق بينهم دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة .
و أما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح فان الجارية يمكن الاستمتاع بها لتسع عادة و الغلام لا يمكنه الاستمتاع لتسع و قد تحيض لتسع و ما عهد بلوغ غلام لتسع .
و لو تزوج رجل إمرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر و أتت بولد لم يلحقه و بذلك قال مالك و الشافعي ، و قال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد و مدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد و ان علم انه لم يحصل منه الوطء و لنا انه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة ابن سنة أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر .
و فارق ما قاسوا عليه لان الامكان إذا وجد لم يعلم انه ليس منه قطعا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا يعلم و لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح و لم يجز حذف الامكان عن الاعتبار لانه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه عنه فلم يجز الحاقه به مع يقين كونه ليس منه ، و ان ولدت إمرأة مقطوع الذكر و الانثيين لم يلحق نسبه به في قوله عامة أهل العلم لانه يستحيل منه الانزال و الايلاج .
و ان قطعت أنثياه لم يلحق دون ذكره فكذلك لانه لا ينزل ما يخلق منه الولد .
و قال اصحابنا يلحقه النسب لانه يتصور منه الايلاج و ينزل ماءا رقيقا