مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 571
نمايش فراداده

الحفر في حال رقه و كان ضمان جنايته حينئذ على سيده فلا يزول ذلك بعتقه كما لو جرح في حال رقه ثم سرى جرحه بعد عتقه .

و لنا أن التلف الموجب للضمان وجد بعد إعتاقه فكان الضمان عليه كما لو اشترى سيفا في حال رقه ثم قتل به بعد عتقه و فارق ما قاسوا عليه ، لان الاتلاف الموجب للضمان وجد حال رقه و ههنا حصل بعد عتقه و كذلك القول في نصب حجر أو غيره من الاسباب التي يجب بها الضمان ( فصل ) و إذا حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذنه ضمن ما تلف به جميعه و هذا قياس مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة يضمن ما قابل نصيب شريكه فلو كان له شريكان لضمن ثلثي التالف لانه تعدى في نصيب شريكيه ، و قال أبو يوسف عليه نصف الضمان لانه تلف بجهتين فكان الضمان نصفين كما لو جرحه واحد جرحا و جرحه آخر جرحين .

و لنا أنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان في غيره و الشركة أو جبت تعديه بجميع الحفر فكان موجبا لجيمع الضمان و يبطل ما ذكره أبو يوسف بما لو حفره في طريق مشترك فان له فيها حقا و مع ذلك يضمن الجميع ، و الحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه و بين غيره لكونه لا يباح الحفر و لا التصرف حتى يأذن الجميع ( فصل ) و إذا حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان