مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 588
نمايش فراداده

حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره

صحيحتين أو مريضتين أو حولاوين أو رمصتين فان كان فيهما بياض لا ينقص البصر لم تنقص الدية و ان نقص البصر نقص من الدية بقدره و في ذهاب البصر الدية ، لان كل عضوين وجبت الدية بذهابهما وجبت بإذهاب نفعهما كاليدين إذا أشاهما و في ذهاب بصر أحدهما نصف الدية كما لو أشل يدا واحدة و ليس في إذهابهما بنفعها أكثر من دية كاليدين ( فصل ) و إن جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره فعليه ديته لانه ذهب بسبب جنايته و ان لم يذهب بها فداواها فذهب بالمداواة فعليه ديته لانه ذهب بسبب فعله و ان اختلفوا في ذهاب البصر رجع إلى اثنين عدلين مسلمين من أهل الخبرة لان لهما طريقا إلى معرفة ذلك مشاهدتهما العين التي هي محل البصر و معرفة بحالها بخلاف السمع و ان لم يوجد أهل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اعتبر بان يوقف في عين الشمس و يقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته فان طرف عينه و خاف من الذي يخوف به فهو كاذب و إلا حكم له ، و إذا علم ذهاب بصره و قال أهل الخبرة لا يرجى عوده وجبت الدية ، و ان قالوا يرجى عوده إلى مدة عينوها انتظر إليها و لم يعط الدية حتى تنقضي المدة فان عاد البصر سقطت عن الجاني و ان لم يعد استقرت الدية و ان مات المجني عليه قبل العود استقرت الدية سواء مات في المدة أو بعدها فان ادعى الجاني عود بصره قبل موته و أنكر وارثه فالقول قول الوارث ، لان الاصل معه و ان جاء أجنبي فقطع عينه في المدة استقرت على الاول الدية أو القصاص