مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 592
نمايش فراداده

فروع في دية قلع العين

ديتهما بذلك و لان النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه و لا هو مضبوط في تفويت النفع فلم يؤثر في تنقيص الدية كالذي ذكرنا ( فصل ) و ان قلع الاعور عين صحيح نظرنا فان قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة أو قلع المماثلة للصحيحة خطأ فليس عليه الا نصف الدية لا أعلم فيه مخالفا لان ذلك هو الاصل ، و ان قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص عليه و عليه دية كاملة و بهذا قال سعيد بن المسيب و عطاء و مالك في إحدى روايتيه ، و قال في الاخرى عليه نصف الدية و لا قصاص ، و قال المخالفون في المسألة الاولى : له القصاص لقول تعالى ( و العين بالعين ) و ان اختار الدية فله نصفها للخبر و لانه لو قلعها غيره لم يجب فيها الا نصف الدية فلم يجب عليه الا نصفها كالعين الاخرى و لنا أن عمر و عثمان قضيا بمثل مذهبنا و لا نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا ( فصل ) و ان قلع الاعور عيني صحيح العينين فليس عليه الا دية عمدا كان أو خطأ ، و ذكر القاضي أن قياس المذهب ديتين ( احداهما ) في العين التي بها قلع عين الاعور ( و الاخرى ) في الاخرى لانها عين أعور و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " في العينين الدية " و لانه قلع عينين فلم يلزمه أكثر من الدية كما لو كان القاطع صحيحا و لانه لم يزد على تفويت منفعة الجنس فلم يزد على الدية كما لو قطع أذنه و ما ذكره القاضي لا يصح لان