و لانه اما يمين و اما شهادة فأيهما كان فمن شرطه الحاكم .
و ان تراضي الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لان اللعان مبني على التغليظ و التأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد .
و سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي .
و قال اصحاب الشافعي : للسيد ان يلاعن بين عبده و أمته لان له اقامة الحد عليهما و لنا انه لعان بين زوجين فلم يجز لغير الحاكم أو نائبه كاللعان ان بين الحرين .
و لا نسلم ان السيد يملك اقامة الحد على أمته المزوجة .
ثم لا يشبه اللعان الحد لان الحد زجر و تأديب و اللعان اما شهادة و اما يمين فافترقا .
و لان اللعان دارئ للحد و موجب له فجرى مجرى اقامة البينة على الزنا و الحكم به أو بنفيه .
و ان كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها بعث الحاكم نائبه و بعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما و ان بعث نائبه وحده جاز لان الجمع واجب ( فصل ) و يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لان ابن عباس و ابن عمر و سهل بن سعد حضروه مع حداثة اسنانهم فدل ذلك على انه حضره جمع كثير لان الصبيان انما يحضرون المجالس تبعا للرجال .
و لان اللعان بني على التغليظ مبالغه في الردع به و الزجر و فعله في الجماعة ابلغ في ذلك .
و يستحب ان لا ينقصوا عن أربعة لان بينة الزنا الذي شرع اللعان من اجل الرمي به أربعة و ليس شيء من هذا واجبا .
و يستحب ان يتلاعنا قياما فيبدا الزوج فيلتعن و هو