مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 62
نمايش فراداده

يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين

و لانه اما يمين و اما شهادة فأيهما كان فمن شرطه الحاكم .

و ان تراضي الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لان اللعان مبني على التغليظ و التأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد .

و سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي .

و قال اصحاب الشافعي : للسيد ان يلاعن بين عبده و أمته لان له اقامة الحد عليهما و لنا انه لعان بين زوجين فلم يجز لغير الحاكم أو نائبه كاللعان ان بين الحرين .

و لا نسلم ان السيد يملك اقامة الحد على أمته المزوجة .

ثم لا يشبه اللعان الحد لان الحد زجر و تأديب و اللعان اما شهادة و اما يمين فافترقا .

و لان اللعان دارئ للحد و موجب له فجرى مجرى اقامة البينة على الزنا و الحكم به أو بنفيه .

و ان كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها بعث الحاكم نائبه و بعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما و ان بعث نائبه وحده جاز لان الجمع واجب ( فصل ) و يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لان ابن عباس و ابن عمر و سهل بن سعد حضروه مع حداثة اسنانهم فدل ذلك على انه حضره جمع كثير لان الصبيان انما يحضرون المجالس تبعا للرجال .

و لان اللعان بني على التغليظ مبالغه في الردع به و الزجر و فعله في الجماعة ابلغ في ذلك .

و يستحب ان لا ينقصوا عن أربعة لان بينة الزنا الذي شرع اللعان من اجل الرمي به أربعة و ليس شيء من هذا واجبا .

و يستحب ان يتلاعنا قياما فيبدا الزوج فيلتعن و هو