مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 635
نمايش فراداده

في البطن اذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب

دية نساء سائر أهل الاديان

( مسألة ) قال ( و في البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية و في المثانة إذا لم يستمسك البول الدية ) و بهذا قال ابن جريج و أبو ثور و أبو حنيفة و لم أعلم فيه مخالفا إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى فيها ثلث الدية و الصحيح الاول لان كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله فوجب في تفويت منفعة دية كاملة كسائر الاعضاء المذكورة فان نفع المثانة حبس البول و حبس البطن الغائط منفعة مثلها و النفع بهما كثير و الضرر بفواتهما عظيم فكان في كل واحدة منهما الدية كالسمع و البصر و ان فاتت المنفعتان بجناية واحدة وجب على الجاني ديتان كما لو ذهب سمعه و بصره بجناية واحدة .

( مسألة ) قال ( و في ذهاب العقل الدية ) لا نعلم في هذا خلافا و قد روي عن عمر و زيد رضي الله عنهما و اليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في العقل الدية " و لانه أكبر المعاني قدرا و أعظم الحواس نفعا فان به يتميز من البهيمة و يعرف به حقائق المعلومات و يهتدي إلى مصالحه و يتقى ما يضره و يدخل به في التكليف و هو شرط في ثبوت الولايات و صحة التصرفات و أداء العبادات فكان بإيجاب الدية