مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 636
نمايش فراداده

دية ذهاب العقل

أحق من بقية الحواس فان نقص عقله نقصا معلوما مثل ان صار يجن يوما و يفيق يوما فعليه من الدية بقدر ذلك لان ما وجب فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره كالاصابع و ان لم يعلم مثل ان صار مدهوشا أو يفزع مما لا يفزع منه و يستوحش إذا خلاف هذا لا يمكن تقديره فتجب فيه حكومة ( فصل ) فان أذهب عقله بجناية لا توجب أرشا كاللطمة و التخويف و نحو ذلك ففيه الدية لا و ان أذهبه بجناية توجب أرشا كالجراح أو قطع عضو وجبت الدية و أرش الجرح و بهذا قال مالك و الشافعي في الجديد ، و قال أبو حنيفة و الشافعي في التقديم يدخل الاقل منهما في الاكثر فان كانت اليد أكثر من أرش الجرح وجبت وحدها ، و إن كان أرش الجرح أكثر كان قطع يديه و رجليه فذهب عقله وجبت دية الجرح و دخلت دية العقل فيه فان ذهاب العقل تختل معه منافع الاعضاء فدخل أرشها فيه كالموت و لنا أن جناية أذهبت منفعة من محلها مع بقاء النفس فلم يتداخل الارشان كما لو أوضحه فذهب بصره أو سمعه و لانه لو جنى على أذنه أو أنفه فذهب سمعه أو شمه لم يدخل أرشهما في دية الانف و الاذن مع قربهما منهما فههنا أولى و ما ذكروه لا يصح لانه لو دخل أرش الجرح في دية العقل لم يجب أرشه إذا زاد على دية العقل كما أن دية الاعضاء كلها مع القتل لا يجب بها أكثر من دية النفس و لا يصح قولهم إن منافع الاعضاء تبطل بذهاب العقل فان المجنون تضمن منافعه و أعضاؤه