مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 637
نمايش فراداده

دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر

بعد ذهاب عقله بما تضمن به منافع الصحيح و أعضاؤه ، و لو ذهبت منافعه و أعضاؤه لم تضمن كما لا تضمن منافع الميت و أعضاؤه و إذا جاز أن تضمن بالجناية عليها بعد الجناية عليه جاز ضمانها مع الجناية عليه كما لو جنى عليه فأذهب سمعه و بصره بجراحة في محلها ( فصل ) فان جنى عليه فأذهب عقله و سمعه و بصره و كلامه وجب أربع ديات مع أرش الجرح قال أبو قلابة رمى رجل رجلا بحجر فذهب عقله و بصره و سمعه و لسانه فقضى فيه عمر بأربع ديات و هو حي و لانه أذهب منافع في كل واحدة منها دية فوجب عليها دياتها كما لو أذهبها بجنايات فان مات من الجناية لم يجب الا دية واحدة لان ديات المنافع كلها تدخل في دية النفس كديات الاعضاء ( مسألة ) قال ( و في البصر الدية و الصعر أن يضربه فيصير وجهه في جانب ) أصل الصعر داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي عنقه و قول الله تعالى ( و لا تصعر خدك للناس ) أي لا تعرض عنهم بوجهك تكبرا كامالة وجه البعير الذي به العصر فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه في جانب فعليه دية كاملة روي ذلك عن زيد بن ثابت و قال الشافعي ليس فيه الا حكومة لانه اذهاب جمال من منفعة و لنا ما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : و في الصعر الدية و لم يعرف له في الصحابة