مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 642
نمايش فراداده

في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الابل

الدية كما ذكرنا في غيرهما و ان جنى عليهما فأشلهما وجبت ديتهما كما لو جنى على شفتيه فأشلهما و لا فرق بين كونهما غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب أو صغيرة أو كبيرة مخفوضة أو أو مخفوضة لانهما عضوان فيهما الدية فاستوى فيهما جميع ما ذكرنا كسائر أعضائها و لا فرق بين الرتقاء و غيرها ، لان الرتق عيب في غيرهما فلم ينقص ديتهما كما أن الصمم لم ينقص دية الاذنين و الخفض هو الختان في حق المرأة .

( فصل ) و في ركب المرأة حكومة و هو عانة المرأة و كذلك في عانة الرجل لانه لا مقدر فيه و لا هو نظير لما قدر فيه فان أخذ منه شيء مع فرج المرأة أو ذكر الرجل ففيه الحكومة مع الدية كما لو اخذ مع الانف و الشفتين شيء من اللحم الذي حولهما .

" مسألة " قال ( و في موضحة الحر خمس من الابل سواء كان من رجل أو إمرأة و الموضحة في الرأس و الوجه سواء و هو التي تبرز العظم ) هذه من شجاج الرأس أو الوجه و ليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها و لا يجب المقدر في اقل منها و هي التي تصل إلى العظم سميت موضحة لانها ابدت وضح العظم و هو بياضه و أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن المنذر و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في الموضحة خمس من الابل " رواه